للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من عجز عن غسل عضو أو مسحه]

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو أن يتيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلًا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه، لا يكون الوضوء معه صحيحًا (١).

[حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق]

إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مُصنَّعة من مواد نجسة وغيرت الماء، فإنه لا يصح الوضوء به.

وأما إذا كانت مُصنَّعة من مواد طاهرة، فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط بها، ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره.

[الولادة القيصرية هل لها نفاس؟]

النفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيسير سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، ولا يلزمها مع خروج هذا الدم صلاة ولا صوم وغير ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة.

أما إذا استخرج الجنين بأي طريقة ولم يحصل مع المرأة دم فلا نفاس عليها وتؤدي سائر العبادات.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٥٧)، الفتوى رقم (٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>