للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود النهي عن ذلك. وحجة المالكية بعمل أهل المدينة ليس حجة على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما هو مذكور في حديث عقبة بن عامر سالف الذكر.

[أداء الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]

اختلف الفقهاء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:

١ - فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة (١) ومالك (٢) وأحمدُ (٣) في المشهور في مذهبه، إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها.

٢ - وذهب الشافعي (٤) وهي رواية عن الإِمام أحمد (٥) واختارها شيخ الإِسلام (٦) رحمه الله، إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.

وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث قالت: "الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت، تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧).
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ١٨٧).
(٣) المغني (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٤) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٤).
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٥٣).
(٦) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ١٩٤).
(٧) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (١١/ ٢٩١)، الشرح الممتع (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>