للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (١).

جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (٢).

٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:

أ- روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (٣).

ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.

جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).

[أركان الحج]

يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:

١ - الطواف.

٢ - الوقوف بعرفة.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٩٦٨)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١) تأصيله في البخاري.
(٢) رواه أبو داود (١/ ٣٤٠)، والترمذيُّ (١/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٥٩).
(٣) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (٤/ ١٦٢)، وأحمدُ في المسند (٣/ ٣١٦).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٣٢٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٤٦٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٣٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>