للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرابة، ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأم وهي مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب.

الخالات: لأنهن يدلين بالأم، ولحديث: "الخالة بمنزلة الأم"، وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب كما في الأخوات.

ثم العمات، ثم بنات الإخوة، ثم بنات الأخوات ثم بنات الأعمام، ثم بنات العمات، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه كما سبق.

[أجرة الحضانة]

اختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١). وذلك لأن الحضانة ليست واجبة فلو امتنعت عنها لم تجبر. والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.

الثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب الحنفية (٢) كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، أو في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن


(١) روضة الطالبين (٩/ ٩٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، و (٥/ ٤٩٨)، دقائق المنتهى شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١١)، البحر الرائق (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>