للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نعلم فيه خلافًا. وكذا المكاتبة، والتدبير، والإنفاق، والقسمة. والحكومة، وكذا الوكالة في الوقف: ذكره الزركشي، وابن رزين. وحكاه في الجميع إجماعًا" (١).

وأما الحدود فقد اختلفوا في التوكيل فيها على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الشافعية إلى عدم جواز التوكيل في الحدود لأنها حق لله تعالى ولأنها مبنية على الدرء بالشبهات، واستثنوا القذف لما فيه من حق العبد.

الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التوكيل في الحدود كلها لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- في قصة العسيف وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، متفق عليه (٢)، فقد وكل - صلى الله عليه وسلم - أنيسًا في إثبات حد الزنا على المرأة وعمل بما أثبته من إقرارها في ذلك.

الثالث: وذهب الحنفية إلى جوز التوكيل فيما يحتاج إلى دعوى لإقامتها من الحدود فقط دون غيرها كالسرقة والقذف لما فيها من حق العبد.

وقد نص نظام المحاماة السعودي في المادة الأولى منه ونصت لائحته التنفيذية الفقرة الثالثة على أن للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا أمامها في أي حال كان حسب المادة ١٤٠ من نظام الإجراءات الجزائية.

الركن الرابع: الصيغة: جمهور الفقهاء على أن الوكالة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع


(١) الإنصاف للمرداوي (٥/ ٣٥٦).
(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٥٠٢)، برقم (٦٤٤٠)، صحيح مسلم (٣/ ١٣٢٥)، برقم (١٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>