للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان فيه ضمان لعدم المخاطرة، وذلك بأن يكون فيه ضمان عدم الخسارة أو ضمان الربح، فإن هذا الاستثمار غير جائز، فالاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة يضمن معه الربح غير جائز، وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرض أموال الزكاة للخسارة.

ربما تستثمر أموال الزكاة في مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع، فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين، ثم إن حاجة الفقراء ناجزة، فيجب إخراجها على الفور، ولا شك أن استثمارها يحتاج إلى وقت طويل.

إذن فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة (١).

وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة حيث قالت: "لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوِّت هذه المصالح أو يؤخِّرها كثيرًا عن المستحقين" (٢) انتهى.

[زكاة المال المحرم]

المال المحرم: هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملُّكه والانتفاع به.

والمال المحرم ينقسم إلى قسمين:

١ - محرم لذاته.

٢ - محرم لوصفه.


(١) يرى الدكتور الموسى جواز استثمار أموال الزكاة، وعضَّد رأيه بقرار المجمع الفقهي، ويقيد الدكتور المطلق استثمار أموال الزكاة خلال العام فقط.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>