للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب (١).

[٣ - يشترط الحنفية الذكورة في المحارب]

فلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال؛ لأن المحاربة والمغالبة لا تتحقق في النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يكن من أهل الحرابة، ولا يحد من يشاركهن في القطع من الرجال.

ويرى الجمهور عدم اشتراط المذكورة في المحاربة، فقد يكون للأنوثة من القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجل من أحكام المحاربة (٢)، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لعموم الآية، ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود.

[٤ - البعد عن العمران]

وذلك بأن يكونوا في الصحراء؛ لأن الواجب عليهم يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، أما داخل الأمصار فيمكن أن يغاثوا فتذهب شوكة المعتدين فلا يكون قاطعًا للطريق فلا يقام عليه الحد، وبهذا قال الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة.

وقال الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يشترط البعد عن العمران؛ لأن الآية عامة تتناول كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في العمران والأمصار أعظم خوفًا وأكثر ضررًا فكان بذلك أولى بحد الحرابة.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٣٠٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٤)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>