للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الحنابلة إلى أن ذلك واجب لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" (١). وفى رواية أخرى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" (٢).

[الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار]

إن الأضحية في أيام النحر وفيها أكثر أعمال الحج من نحر للهدى وغيره، ففي الإمساك عن أخذ الشعر وغيره تشبهٌ بالمحرم بالحج وترك جميع أجزاء الجسم رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.

ثانيًا: أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر لأنه قربة فإن لم يقدر فينيب غيره، ويستحب له أن يكون حاضرًا عند ذبح أضحيته لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله عنها-: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها" (٣).

ثالثًا: أن يسمي ويكبر فيقول: بسم الله والله أكبر لحديث أنس: "وسمى وكبر" (٤). ويستحب أن يقول بعدها اللَّهم هذا منك ولك اللَّهم تقبل مني أو من فلان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بكبش ليذبحه فأضجعه ثم قال: "اللَّهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد وأمة محمَّد" (٥). ثم ضحى به وأن يوجه الأضحية إلى القبلة عند الذبح أو النحر لحديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أملحين موجوءين (*). فلما وجههما قال: "إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات


(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٦٥).
(٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٢).
(٤) أخرجه البخاريُّ (١٠/ ١٨).
(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٥٧).
(*) الأملح: هو ما بياضه أكثر من سواده والموجوء: هو الخصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>