للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن ماجه أيضًا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ مسلمٍ يقرضُ مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتِها مرةً" (١).

٣ - أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز القرض (٢).

ثالثًا: الحكمة في مشروعيته:

الشريعة الإِسلامية مليئة بالحكم والأسرار فما من حكم شرعي إلا وله حكمة في تشريعه، ومن جملة هذه الأحكام القرض، فلما كانت أحوال الناس مختلفة منهم المعسر، ومنهم الموسر، ندب الله إلى القرض وجعله قربة من القرب، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض؛ وذلك لقضاء حاجته وتفريج كربته. قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نفَّس عن مسلمٍ كربةً من كربِ الدنيا نفَّسَ اللهُ عنه كربةً من كربِ يومِ القيامةِ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٣).

فالقرض من محاسن الدين؛ لأنه يحتاجه من ضاقت أموره وانكسر خاطره واشتدت عليه الحاجة.

[حكم القرض]

يدور القرض مع الأحكام التكليفية: فتارة يكون مباحًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون واجبًا، وتارة يكون حرامًا، وذلك بحسب ما يلامسه أو يفضي إليه، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

فإذا كان المقترض مضطرًّا والمقرض مليئًا كان إقراضه واجبًا.


(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٨١٢).
(٢) نقل الإجماع على جوازه ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٢٩).
(٣) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>