للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، أما إن كان الغش هو الغالب فلا يكون لها حكم الفضة، بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابًا بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصابًا وجبت زكاتها وإلا فلا.

٣ - وقال المالكية (١): إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة تمامًا، فتكون فيها زكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابًا، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصابًا زكى وإلا فلا.

والذي نرجحه في هذه المسألة: أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابًا، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم كما نقل ذلك صاحب الإنصاف (٢).

[ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب]

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا لذلك بأن نفعها متحد من حيث إنهما ثمنان.

٢ - وذهب الشافعية (٦)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٧) إلى أنها لا تجب في


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٦).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٩، ١٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٥٥).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).
(٦) المجموع (٦/ ١٨).
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ١٦، ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>