للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيوع المنهي عنها]

جاءت شريعة الإِسلام بإباحة البيع وجعلت الأصل فيه الإباحة والصحة حتى يأتي دليل يدل على الحظر والفساد، وقد تأتي نصوص الكتاب والسنة صراحة في تحريم نوعٍ ما من البيوع كما سيأتي بيانه وقد يشتمل البيع على بعض الأمور التي تدل على حرمته أو كراهته مع عدم حصر مسمى هذا النوع من البيوع في الشريعة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة الوقوع فيه من قِبَلِ أهل التجارة ونحوهم ممّن يتعاملون بالبيع والشراء، ذكرنا بعضًا منها وهي:

أولًا: البيع المشتمل على أي نوع من أنواع الربا:

وسيأتي الكلام عنه في باب مستقل.

ثانيًا: بيع العينة:

في اللغة -بكسر العين-: السلف، يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة، وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتريَ السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا. أي: نقدًا حاضرا (١).

في الاصطلاح: هو بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه (٢).

[وصورة بيع العينة]

هو أن يبيع البائع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتري السلعة بعينها من نفس المشتري نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يقوم المشتري بدفع الثمن الأول.


(١) مختار الصحاح، مادة: عين.
(٢) انظر في تعريفها: الدر المختار (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>