للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا رفعه من سقوطه (١).

في الاصطلاح: رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (٢).

والإقالة بعد البيع جائزة إذا ندم أحدهما، ويستحب للآخر إقالته، وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان: أظهرهما فسخ، ولا يصح إلا بذات الثمن فلو زاد أو نقص بطلت وبقى البيع بحاله (٣).

[٥ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام]

جاء في المغني: وإن اشترى ممّن في ماله حرام وحلال كالغاصب والسارق والظالم والمرابي، فإن عُلِمَ أن المبيع من حل ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فحرام، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال قَلَّ الحرامُ أو كثر.

وجاء في المجموع: قال المصنف -رحمه الله-: "ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام"، لما روى أبو مسعود البدري: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حلوانِ الكاهنِ ومهرِ البغيِّ" (٤).

فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه؛ لما روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ ... " (٥).


(١) المصباح المنير، مادة: قيل.
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله المعروف بداماد أفندي، المطبعة العامرة ١٣١٦ هـ، (٢/ ٢٥٤).
(٣) انظر في ذلك: روضة الطالبين (ص: ٥٦٦)، المغني، لابن قدامة (٦/ ١٩٩).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه البخاري (١/ ١١٦)، ومسلمٌ برقم (١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>