للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١)، وأنه سبحانه لم يحدد أكثر ذلك ولا أقله فدخل فيه القليل والكثير. وما تقدم من حديث سهل ابن سعد وقد ورد فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه. وحديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، فأجازه (٢)، وحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعامًا كانت له حلالًا" (٣). ولأنه بدل منفعة المرأة فجاز كل ما رضيت به من المال.

الراجح: هو القول الثاني لقوة ما استندوا إليه وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٣٤٢٤)، ورقم (٢٠٢٢٩)، ورقم (١٧٣٣٢) (٤). أما أدلة القول الأول فهي ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح: "وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء" (٥).

[استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه]

السنة في الصداق أن لا يغالى فيه لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" (٦)، وما رواه ابن أبي الحسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) أخرجه الطيالسي [١/ ١٥٦ (١١٤٣)]، وأحمدُ (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وابن ماجه [١/ ٦٠٨ (١٨٨٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٠ (١١١٣)]، وقال: "حسنٌ صحيحٌ"، وأبو يعلى [١٣/ ١٥١ , ١٥٥ (٧١٩٤) , (٧١٩٧)].
(٣) رواه أحمد (٣/ ٣٥٥).
(٤) ١٩/ ٢٩ , ٤٤.
(٥) ٩/ ٢١١.
(٦) رواه أحمد (٦/ ١٤٥)، والنسائيُّ في الكبرى [٥/ ٤٠٢ (٩٢٧٤)]، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٤) وقال: "على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (٧/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>