للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز إخراجها قبل العيد؟]

الراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢) لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين" (٣).

وذلك يدل إقرارها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة عليه.

[وهل وقتها موسع أم مضيق؟]

١ - ذهب الجمهور على أن وقتها مضيق لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم، وفيه قوله: "فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" (٤).

٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن وقتها موسع، ففي أي وقت أداها كان مؤديًا لا قاضيًا. لكن المستحب عندهم إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، فيحرم تأخيرها لحديث ابن عباس الذي استدل به الجمهور.

لكن لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا تسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والتوبة.


(١) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٥) رقم (١٨٢٧).
(٥) فتح القدير (٢/ ٤١)، الفتاوى الهندية (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>