للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما التعارف بينهما عن طريق الإنترنت فهو بوابة للشر، واستدراج من الشيطان، كما وقع في حبائل ذلك كثير من العفائف، بعد أن زال عنهن جلباب الحياء (١).

[الخطبة عق طريق الفيديو والصورة]

لا مانع لمن ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة، وكذلك وليها له أن يبحث عن زوج لابنته بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك عمر -رضي الله عنه- حيث عرض حفصة على أبي بكر وعثمان -رضي الله عنهما-، أما كونه يقتصر أو تقتصر الفتاة لمن يريد خطبتها على صورة لها، فالذي نراه أنه لا يجوز إعطاء من يريد خطبة فتاة صورتها من أجل خطبتها (٢) أو إعطائه شريط فيديو قد عرضت فيه هذه الفتاة؛ وذلك لأمور منها:

* أولًا: أنه قد يشاركه غيره في النظر إليها:

*" ثانيًا: أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلفًا تماما.

* ثالثًا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب، ويعدل عن الخطبة، وتبقى الصورة عنده فيعبث بها كما شاء. والبديل عن ذلك هو الرؤية الشرعية التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا" (٣).


(١) انظر في ذلك منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي (ص: ٢٠).
(٢) انظر في ذلك: منكرات الأفراح وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع، لمجموعة من العلماء (ص: ٢٠)، ورسالة ماجستير (أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح)، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي، (ص: ٢٠).
(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٤٥)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧) والنسائيُّ في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج (٦/ ٦٩)، وابن ماجه في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١٨٦٥) عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، وحسنه الترمذيُّ، وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>