للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم إذا كان بعض الثمرة مؤبرًا دون بعض:

١ - ذهب أحمد في المنصوص عنه إلى أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري؛ لحديثِ: "من ابتاع نخلًا" المذكورِ.

٢ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الكل للبائع وذلك بجعل ما لم يؤبر تبعًا لما أُبّر؛ لأنه بدون ذلك يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان (١).

الراجح: الأولى في ذلك أن يكون الكل للبائع؛ لأن البستان إذا بدا صلاح ثمرة منه جاز بيع جميعها؛ إلحاقًا لما لم يَبْدُ صلاحه بما صلح فكذا هنا إلحاقًا لما لم يؤبر بما أُبِّر.

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: له حالات ثلاث:

الأولى: أن يشترى الثمرة بشرط التبقية، فلا يصح البيع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدوَ صلاحُها نهى البائعَ والمبتاعَ" متفق عليه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

الثانية: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه.

الثالثة: أن يبيعها مطلقًا، ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فالبيع باطل. وبه قال مالك الشافعي وأحمدُ، وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما


(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>