للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون المعير أهلًا للتبرع.

٢ - أن تكون العين منتفعًا بها مع بقائها.

٣ - أن يكون النفع مباحًا (١).

[حكم عقد العارية]

١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية أن العارية عقد جائز، للمعير أن يرجع في إعارته متى شاء.

٢ - ويرى المالكية في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع، وإن شَرَطَ مدةً لزمته تلك المدة، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية.

٣ - ويرى الحنابلة أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في رجوع المعير؛ كما إذا أعاره أرضًا ليزرعها فله الرجوع ما لم يزرع، فإن زرع لم يملك الرجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع (٢).

الراجح: يظهر أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوعَ في عاريته ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير، وإن كان فيه ضرر فينتظر المدة اللازمة لانتهاء الغرض والذي به يزول الضرر؛ وذلك لما فيه من تحقيق الهدف من العارية. وهو جمع بين الأقوال في ذلك. والله أعلم.


(١) فقه السنة (٣/ ٣٥٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٦٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٣)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٢٠)، والمغني (٧/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>