للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة]

أولًا: المسح على الخفين:

المسح على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين (١).

[أدلة مشروعيته]

استدل بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢)، فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.

أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:

١ - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما (٣).

٢ - وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: "أُدْنُهْ" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" (٤).


(١) متن العقيدة الطحاوية، للطحاوي (ص: ٤٩)، ونقله الأشعري أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين (ص: ٢٩٥).
(٢) سورة المائدة: ٦.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٣)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>