للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكناية هو: ما يحتمل الجماع وغيره، ولم يغلب استعماله في الجماع عرفا، كأن يحلف ألا يمس جلده جلدها، أو ألا يقرب فراشها ونحو ذلك، ولا يكون ذلك إيلاء إلا بالنية (١).

[مدة الإيلاء]

يتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، بل يلزمه كفارة يمين إذا حنث في يمينه، كما يتفقون أن من حلف ألا يقرب امرأته أبدًا أو أطلق ولم يحدد المدة فهو مول، واختلفوا في التحديد بأربعة أشهر على قولين:

الأول: أن التحديد بأربعة أشهر إيلاء فمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر يكون موليًا وهو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية والحنابلة (٢)؛ لظاهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣).

الثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا بأكثر من أربعة أشهر وهو المشهور في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

واستدلوا بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، ووجه الاستدلال أن الآية جعلت للمولي حق التربص أربعة أشهر كاملة فلا اعتبار بما دون ذلك، كما جعلت المطالبة بالفيء عقب تربص المدة المذكورة بفاء التعقيب فدل على تأخرها عنه.


(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٦٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٥)، المغني (٨/ ٥٢٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٨٨)، الخرشى (٤/ ٩١)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٤) تفسير القرطبي (٣/ ١٠٥)، شرح الخرشي (٤/ ٩١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٣)، المغني (٨/ ٥٠٦)، الإنصاف (٢٣/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>