للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الحَجْر والتَّفليس

في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (١). أي: حرامًا محرمًا.

وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (٢).

والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.

وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.

والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (٣).

[الحكم الشرعي ودليله]

الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (٤). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (٥)، وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٦).

ومن السنة: حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر علي معاذ -رضي الله عنه- وباع ماله (٧).


(١) سورة الفرقان: ٢٢.
(٢) لسان العرب (٤/ ١٧٠).
(٣) روضة الطالبين، للنووى (ص: ٦٦١).
(٤) سورة النساء: ٥.
(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٣/ ٤١٦).
(٦) سورة النساء: ٦.
(٧) أخرجه البيهقيُّ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>