للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج هؤلاء جميعًا بما رواه البخاري عن ابن عباس: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" (١).

وأيضًا بما جاء في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ" (٢).

والصحيح كما ذكرنا فساد صوم الحاجم والمحجوم؛ لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٣)، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٤).

٦ - التقيؤ عمدًا:

وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدًا. ويفطر بالتقيؤ عمدًا سواء كان بالفعل كعصر بطنه، أو بالشم كأن يشم شيئًا له رائحة كريهة نفاذة يتقيأ بها، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به، وعليه في كل ذلك القضاء. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" (٥).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " ... كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده، أو يشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه


(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٨٠٤).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦٢) رقم الفتوى (١١٩١٧).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٦١) رقم الفتوى (١١٩١٧).
(٥) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (٢٠٣٢)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٦٥٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>