للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفوضى في الدماء، وأما عموم النصوص التي ذكرها الجمهور فتحمل على ما عدا قتل الغيلة وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وقد أخذ بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية حيث صدر قراره رقم (٣٨) بتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٥ هـ باعتبار أن القاتل في قتل الغيلة يقتل حدًا لا قصاصًا وأنه لا يصح فيه العفو من أحد.

[قتل السكران]

إذا شرب المكلف خمرًا أو غيره مما يغيب عقله بإرادته فقتل إنسانًا عمدا فإنه يعتبر متعديًا وعليه القصاص، وقد أوجب الصحابة عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضى إلى أن يصير عصيانه سببًا لإسقاط العقوبة عنه.

[قتل الوالد بولده]

١ - ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ إلى أن الوالد لا يقتل بولده لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد الوالد بالولد" (١).

وقال الألباني: "وطرق الحديث تدل بمجموعها على أن الحديث صحيح ثابت" (٢).

وبه قال عمر بن الخطاب وربيعة الثوري والأوزاعي وإسحاق، ولأن الولد جزء من والده، والأم والأب في ذلك سواء.

٢ - وذهب الإمام مالك إلى أنه إن أضجعه وذبحه أقيد به وإلا لم يقد به.


(١) رواه أحمد والترمذيُّ (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وصححه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقيُّ (٨/ ٣٨).
(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>