للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغسيل بعض أجزاء الميت]

من مات فلم يبق إلا بعض أجزائه، فقد اختلف الفقهاء في تغسيل ما بقي؛ فالحنفية (١) والمالكية (٢) ذهبوا إلى أنه إن وجد الأكثر غسل وإلا فلا.

وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه يغسل مطلقًا سواء كان أكثر البدن أم أقله.

[حكم أخد الأجرة للغاسل]

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، هل هو جائز أم لا؟

١ - فذهب البعض إلى عدم الجواز لأن التغسيل طاعة وقربة ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعات والقرب.

٢ - وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وأنه يؤخذ من مال الميت إن كان له تركة، والأفضل أخذ الأجرة على ذلك.

والذي نراه أن الأولى أن يقوم بتغسيل الميت أحد أفراد المسلمين المتبرعين المحتسبين، فإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس، ونرجو أن لا يحرم الثواب. وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٦).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢١٢).
(٣) المجموع (٥/ ٩٢).
(٤) المغني (٣/ ٤٨٠).
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٦١) رقم الفتوى (٢٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>