للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلامة من العيوب والأمراض. فإن لم يجد هديًا فإن عليه الصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع.

وذهب المالكية إلى أن المحصر لا يجب عليه هدي كي يتحلل، وإنما هو سنة فإنه لم يكن مع كل المحصرين في الحديبية هدي وما ذبحه النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ساقه من المدينة المنورة.

[مكان ذبح هدي الإحصار]

يتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الهدي يذبح في أي وقت سواء كان هدي حج أو عمرة. أما مكان ذبحه فقد اختلف فيه الفقهاء:

١ - يرى الجمهور أن الهدي يذبح في مكان الإحصار من حل أو حرم.

٢ - ويرى الحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم ولا يحل إلا بنحره فيه (١).

الراجح: أنه يذبحه في مكانه من حل أو حرم لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ولأنه لو حدد في الحرم وتعذر ذبحه فيه لتعذر الحل ولشق على الحاج والمعتمر البقاء على إحرامه وذلك ينافي التيسير ورفع الحرج.

[٢ - الحلق أو التقصير]

وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

أ- فذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق ليس بشرط لتحلل المحصر من الإحرام.


(١) فتح القدير لابن همام (٢/ ٢٩٥)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة المقدسي (٩/ ٣١٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: "إحصار".

<<  <  ج: ص:  >  >>