للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طواف الوداع واجب وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (١).

وما جاء في صحيح مسلم كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢) فإذا لم يؤد طواف الوداع وسافر فعليه دم لتركه واجب الطواف للوداع.

٢ - وذهب المالكية وهو قول للشافعية وداود إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض ولو كان واجبًا لم يجز للحائض تركه ولأنه كتحية المسجد أشبه طواف القدوم ويحمل ما جاء في الحديث على أنه من باب السنية والاستحباب.

[سنن الحج]

للحج سنن كثيرة وهي مأخوذة من هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله ومنها:

أولًا: طواف القدوم:

وهو الطواف الذي يؤديه من قدم إلى مكة من خارجها وهو سنة عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ويسمى طواف الورود وطواف التحية لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت.

وذهب المالكية إلى أن طواف القدوم واجب من تركه لزمه الدم.

والأصل في مشروعية طواف القدوم ما ثبت في حديث جابر قال: "حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا" (٣).


(١) سبق تخريجه (ص: ٤٨).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٦٣).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ١١١) دائرة المعارف العثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>