للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك (١) وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء (٢) لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه (٣).

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٣٧٠٣) (٤).

وإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها (٥).

[حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق]

يحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق، ولا يجوز أتخاذ ظهرها مجالس؛ لأن ذلك من قبيل التعذيب، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: "عذبت امرأة في هرة" الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري: "لا ضرر ولا ضرار" الحديث. ولحديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" الحديث رواه مسلم (٦)، وحديث سهل بن عمرو -رضي الله عنه- قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة واركبوها صالحة، وكلوها صالحة" رواه أبو داود (٧). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن


(١) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧).
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٢٣٦) و (٣٢٩٥) وصحيح مسلم برقم (٢٢٤٢).
(٤) ٢١/ ١٨٩.
(٥) روضة الطالبين (٩/ ١٢٠)، المغني (٩/ ٣١٧).
(٦) صحيح مسلم برقم (١٩٥٥).
(٧) سنن أبي داود برقم (٢٥٤٨). وصحح إسناده الإمام النوويّ في المجموع (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>