للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صوم الحامل والمرضع]

الأصل أنه يكره لهما الصوم إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لكن إذا خافتا هلاكًا أو ضررًا شديدًا فيه أذىً فهنا يجب عليهما الفطر؛ لأنهما بمنزلة المريض الذي يضره الصوم.

رابعًا: الشيخوخة والهرم:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يلزم الشيخَ الهرمَ والمرأةَ العجوزَ والمريضَ الذي لا يرجى بُرْؤُهُ الصومُ إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١). ومعنى يطيقونه يستطيعونه بمشقة.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

خامسًا: الجوع والعطش:

قد يَلْحَقُ بعضَ الناس من أصحاب الأعمال الشاقة كالحداد والخباز، والبناء، ونحوهم أثناء صومهم، جوعٌ وعطش شديدان وبخاصة في فصل الصيف ومع الحرارة الشديدة، فهل يباح لهؤلاء ونحوهم الفطر في رمضان؟

يجوز لمن أرهقه الجوع والعطش الفطر، ويجب عليهما القضاء باتفاق الفقهاء، ولكن يكون ذلك بشروط:

الأول: أن ينوي الصيام ليلًا، فإن أحتاج إلى الإفطار ولحقته المشقة أفطر.


(١) سورة البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>