للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: حكم الزكاة لهذه المذكورات:

لما كانت هذه المذكررات حقوقًا مالية توجبها الدولة للموظف نقول: إن هذه المكافأة التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين للشركات الأخرى، لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول، فإذا قبضوا هذه المكافأة بعد نهاية خدمتهم فإنهم يستأنفون بها حولًا مستقلًا، فإن استهلكوها قبل الحول فلا زكاة فيها، وإن حال عليها الحول وهي عندهم فإن فيها الزكاة؛ وذلك لما يلي:

أولًا: أن الموظف لا يستحقها إلَّا عند نهاية خدمته، أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها ولا يجوز له أن يتنازل عنها ولا يجوز له أن يتصرف فيها بشراء ونحو ذلك؛ فإنه لا يستحقها إلَّا عند نهاية خدمته، وإن كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلَّا بعد أن يحول عليها الحول.

ثانيًا: أن الموظف لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة ولا يملك أن يشتري فيها، فمثلًا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مئة ألف ريال لا يملك أن يشتري فيه ولا يملك أن يتنازل عنها، مما يدل على أنه لا يملكها إلَّا عند نهاية خدمته، وحينئذٍ تدخل في ملكه وبالتالي فإنه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول.

ثالثًا: أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة فإنه لا يستحق هذه المكافأة، وإنما يستحقها من يعولهم هذا الموظف.

رابعًا: أن هذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرمها الموظف حسب الشروط والأنظمة التي سنَّت هذه المكافأة؛ فقد يكون عند الموظف أخطاء تقتضي أن يحرم من هذه المكافأة. ولقد صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي بخصوص ذلك، ومما جاء فيه ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>