للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السعي وعليه القضاء والفدية، فإن انتهى السعي ولم يحلق فلا تفسد العمرة، ويرى الحنفية أن الفساد إنما يكون إذا جامع قبل أن يكمل الشوط الرابع للطواف وهو أغلب الطواف فإن جامع قبل ذلك فعليه القضاء والفدية. وإن كان بعد الشوط الرابع فلا تفسد العمرة لأنه بأداء الأغلب من الركن أمن الفساد. ومع اتفاق الفقهاء على وجوب الفدية في حال فساد العمرة فإنهم اختلفوا في نوعها: فذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد القولين عند الشافعية إلى أنه يلزمه شاة لأن العمرة دون الحج فخفت جنايتها فوجب شاة.

وذهب المالكية والشافعية وهو المذهب إلى أنه يلزمه بدنه قياسًا على الحج قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء" (١) إما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة والله أعلم (٢).

[حكم صيد ونبات الحرم المكي]

يحرم على كل من هو داخل الحرم من محرم أو حلال صيد الحرم وتنفيره كما يحرم عليه قطع الشجر الذي لم يستنبته الناس في العادة حتى الشوك إلا الإذخر فإنه يجوز قطعه والاستفادة منه، ودليل التحريم هذا ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يوم فتح مكة قال: "أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلي خلاها, ولا يعضد شوكها, ولا ينفر صيدها, ولا تلتقط لقطتها إلا من

عرفها" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول


(١) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٩٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٩٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٤٠)، والمقنع والشرح الكبير لابن قدامة (٨/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>