للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة.

ثالثًا: ثمرة الخلاف:

ثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.

رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:

الذي يظهر لنا أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة أشهر، وقد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع، أما المدد الطويلة فهي نادرة، والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها"، وأيضًا "العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له".

قال ابن رشد الحفيد في هذه المسألة: "وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلًا" (١).

قلنا: ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلًا كسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع مع كونه نادرًا جدًّا، وذلك للأمور الآتية:

١ - حديث ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة: ففي حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني إلى أمه: "سلها كم حملت؟ "، قال: فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرًا، قال: ثم أرسلني إليها فقال:


(١) بداية المجتهد (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>