للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.

والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) والشيخ ابن العثيمين (٢)؛ وذلك لما يلي:

١ - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.

٢ - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.

[ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف]

يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:

١ - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.

٢ - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.

٣ - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.

٤ - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.

٥ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٩)، الاختيارات (ص: ١٥).
(٢) الممتع (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>