للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بالوهم والخيال، ولا يزال يعقد المقارنات بين الصورة التي طبعت في ذهنه، وبين من يتقدم إلى الزواج به، وفي هذا ما فيه.

أما ما توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين، وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين فليس حرامًا ما دام لم يخرج عن المعروف، ولم يدخل دائرة المنكر، ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة، وتفرضه الضرورة (١).

[مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية]

المصافحة: هي الأخذ باليد، والمرأة الأجنبية هي التي يحل للشخص نكاحها، وقد اتفق علماء الأمة من السلف والخلف على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومع اتفاقهم على التحريم إلا أننا وجدنا في هذا الزمان من يتهاون في هذه المسألة، بل وجد من ينقض هذا الاتفاق ويقول بجواز ذلك إذا أمن الفتنة والأدلة متضافرة على تحريم ذلك، فمنها:

١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: ١٢] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقرَّ بِهَذَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ" وَلَا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلَامِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ


(١) مجلة الوعي الإِسلامي، وزارة الأوقاف الإِسلامية الكويتية، العدد (٥٣٢)، عنوان المقال: "ولا متخذات أخدان".

<<  <  ج: ص:  >  >>