للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط الأجل في القرض]

الأكثرية على أنه لا يصح الأجل في القرض ولا يلزم وذلك؛ لأن القرض دين حالٌّ والحالُّ لا يتأجل فالشرط باطل وليس له مفعول لو اشترط.

والصحيح أنه يجوز اشتراط الأجل في القرض. وهو قول مالك واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول الشيخ محمَّد العثيمين -رحمه الله- والشيخ صالح الفوزان (١).

[الزيادة في القرض ولها حالتان]

الأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا" (٢).

الثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، للحديث المتقدم في أدلة القرض (٣).


(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٧)، رد المحتار (٤/ ١٧٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، الاختيارات الفقهية (ص: ١٣٢)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٣)، من فقه المعاملات، للشيخ صالح الفوزان (٢ / ص: ١٨٤).
(٢) المطالب العالية، لابن حجر (١/ ٤١١)، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًا؛ ومن حكم بضعفه الصنعاني في بلوغ المرام (ص: ٢١٨)، والشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٣٣٢)، وابن باز في مجلة الدعوة (٣٥/ ١٥٦٩)، وانظر: تلخيص الحبير، لابن حجر (٣/ ٣٤).
(٣) وانظر في ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٨٩٥) ورقم (١٠١٦٧) ورقم (١٢٨٢٧) حيث تناولت ذلك وأن المقرض لا يأخذ إلا ما أقرضه، إلا إذا لم تكن الزيادة مشروطة مسبقًا فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>