للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة فما روى جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم، وحديث هند بنت عتبة -رضي الله عنها- أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (١).

[شروط وجوب النفقة للزوجة]

١ - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة (٢)؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال.

وذهب الشافعية في قول إلى وجوب نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها (٣). فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو بهائمه وجبت


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٨)، مراتب الإجماع (ص: ٧٩)، الوسيط للغزالي (٦/ ٢٠٣)، المغني (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٨)، المهذب (٢/ ١٥٩)، المغني (٩/ ٢٨١).
(٣) المهذب (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>