للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (١).

[ما يقضى فيه بالقرائن]

أولًا: اتفق الفقهاء على جواز العمل بالقرائن في المسائل التي تنعدم فيها البينات، أو تكون القرينة فيها أقوى من البينة، كما لو شهد على رجل أربعة أنه زنا بامرأة فحكم برجمه فإذا هو مجبوب أو المرأة عذراء (٢).

ثانيًا: ذهب المالكية ورواية عن الإِمام أحمد إلى أنه يقضى بالقرينة في حد الزنا بالحبل، وفي حد الخمر بالرائحة (٣).

ثالثًا: ذهب ابن القيم إلى القضاء بالقرائن في جميع الحقوق (٤).

رابعًا: ذهب الجمهور إلى أنه لا يقضى بالقرينة في الحدود والقصاص.

[القرائن الحديثة]

وهي قرائن في العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة وتعتبر نتائجها من نوع القرائن المثبتة؛ فمن هذه القرائن:

[١ - بصمات اليد]

وهي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة تتميز


(١) أضواء البيان (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) الطرق الحكمية (١/ ٨٨)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٣).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٠٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٠)، المغني (١٠/ ١٩٣).
(٤) الطرق الحكمية (ص: ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>