للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القذف]

[تعريف القذف]

القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).

واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).

[حكم القذف]

القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٣).

وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٤).
(٣) سورة النور: ٤.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٧)، ومسلمٌ (١/ ٩٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>