للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام بها خلفاؤه من بعده، وفي إقامة الحدود من الإمام أو نائبه رعاية لمصالح المجتمع من استتباب الأمن والبعد عن الثأر والمحاباة، وقد جاء الكلام في ذلك في الفتوى رقم (١٦٨١٥) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

[وقت إقامة الحدود ومكانه]

يتفق الفقهاء على أن الحد يجب إقامته في الحال ما لم يكن عذر يمنع منه كالحمل مطلقًا في كل العقوبات وكالسكر والمرض في عقوبتي القطع والجلد.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الحد لا يقام على حامل حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الحمل، لأنه نفس محترمة لا جريمة له.

وأما السكر فإن مقصود إقامة الحد الزجر، وقد لا يتحقق مع وجود السكر.

وأما المرض فللرفق بالمحدود؛ لأن إقامة الحد عليه في حال المرض قد تؤدي إلى زيادة المرض أو الموت.

ويقام الحد بحضور جماعة من الناس لقوله تعالى في حد الزنا {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١)، ليكون في ذلك إعلام للناس وزجر وردع عن الوقوع في مثل ذلك.

ولا يجوز إقامة الحدود في المساجد (٢) تعظيمًا لها لما روى حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهي أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود" (٣).


(١) سورة النور: ٢.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (حدود)، وفقه السنة للسيد سابق (٢/ ٣٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠٧)، والترمذيُّ (٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>