للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا صلى إنسان خلف إمام يصلي التراويح ثلاثًا وعشرين ركعة أو أكثر، هل يجلس ويدعه بعد إكمال ما يرى أنه أفضل أم أن الأفضل أن يكمل معه؟

الجواب: الأفضل الإكمال معه، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (٢).

وهذا يشمل كل فعل فعله الإِمام ما لم يكن منهيًا عنه.

[الاستراحة بين كل تسليمتين]

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، فقد كان السلف -رضوان الله عليهم- يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإِمام بعد كل أربع ركعات للاستراحة، ويشغل هذا الانتظار بالقراءة أو التسبيح أو السكوت.

[التسليم في صلاة التراويح]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من قيام الليل فتكون مثنى مثنى.

فقد روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٣).

لكن اختلف الفقهاء فيمن صلاها ولم يسلم من كل ركعتين:


(١) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧٣٤)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١٥٨٧)، أحمد: مسند الأنصار -رضي الله عنهم- (٢٠٥٣٣)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٢ رقم ٤٤٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (٦٨٠)، مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره (٦٢٨).
(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوتر (٩٣٦)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>