للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم ليسوا من صلبه، وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة؛ لأن لفظ البنين وضع للذكور خاصة؛ لقوله تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} (١).

أما إذا كان لفظ بَنِي مضافًا إلى اسم قبيلة كبني هاشم وتميم وغيرها، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غير القبيلة. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز تفضيلُ بعضهم على بعض والاقتصارُ على بعصهم. (٢)

[الوقف على القرابة]

إذا كان للإنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم، فوقفه صحيح، وله في ذلك عظيم الثواب سواء أكانوا ورثة أو غيرهم، غير أنه لا يجوز أن يكون في ذلك مخالفة لأمر الشارع، إما لحرمان وارثٍ مستحقٍّ أو إعطاء آخر زيادة عن نصيبه الشرعي، فإن كان قَصَدَ من موقفه هذا الإضرارَ بالورثة وحرمان بعضهم من الإرث، فقد خرج في الوقف عن مقصود الشارع وحكمته في تشريع الوقف.

وإن كان قصد من ذلك القربى دون مخالفة لأحكام الشرع فهو صحيح، كما إذا حدد المستحق بصفة معينة كالعلم والصلاح ونحو ذلك. وإن وقف على قرابة فلانٍ فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز بني هاشم بسهمِ ذوي القربى، وإن وقف على ذوي رحمه فإنه يشمل كل قرابة له من قبل الآباء والأمهات (٣).


(١) سورة الصافات: ١٥٣.
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٨٢)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٣٣٨)، ومحاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة (ص: ٣٠٦).
(٣) المبدع (٥/ ٣٣٤)، وفقه السنة (٣/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>