للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام القضاء]

من أفطر أيامًا من رمضان كالمريض والمسافر لزمه قضاء ما فاته، والقضاء إنما يكون بعد ما فاته فلا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان ويجعله من قضائه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

ومن فاته شهر رمضان كله لزمه قضاء الشهر كله ولا يلزمه هنا في هذه الحالة أن يبتدئ الصوم من أوله، بل متى ابتدأ الشهر من أوله أو من أثنائه جاز.

لكن إن ابتدأ من أول الشهر وكان شهر رمضان ثلاثين وكان الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يومًا، فهل يلزمه صيام يوم أخر؟

نقول: هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء، والراجح أنه إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين يومًا.

قال القاضي من الحنابلة (٢): "إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه سواء كان تامًا أو ناقصًا، وإن لم يقصد شهرًا صام ثلاثين يومًا -وهو ظاهر كلام الخرقي-".

[قضاء رمضان على التراخي أو الفور]

ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى أن قضاء رمضان يكون على التراخي، لكن قيدوا التراخي بما إذا لم يفت وقت قضائه بأن يهل رمضان آخر، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ


(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٩٧).
(٣) انظر في ذلك: الإنصاف (٢/ ٣٣٣)، الإقناع (٢/ ٣٤٣)، شرح المعلى على المنهاج (٢/ ٦٨ -
٦٩)، المهذب (٦/ ٣٦٣)، القوانين الفقهية، (ص: ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>