للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (١).

[٣ - الردة بالأفعال]

اتفق الفقهاء على أن من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو قام بأي فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن أو أتى بفعل صريح في الاستهزاء بالإِسلام أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جاحدًا لها فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدًا عن الإِسلام (٢).

[شروط الردة]

يشترط لاعتبار الردة شروط هي:

١ - التكليف: وذلك بأن يكون من تصدر عنه الردة مكلفًا (بالغًا عاقلًا) لأن البلوغ والعقل مناط التكليف، فلا تصح الردة من الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين وكذلك من زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه لحديث: "رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (٣).

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم (٤).


(١) سورة التوبة: ٦٥ - ٦٦.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٤٠)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٧٧)، والإقناع (٤/ ٣٤٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٧١).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤١)، ورقم (٤٤٠٣) والترمذيُّ (٤/ ٣٤)، ورقم (١٤٢٣)، وقال: "حديثٌ حسنٌ".
(٤) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦)، وانظر الإجماع لابن المنذر (ص: ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>