للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فذهب الشافعي (١) إلى أنها لا تطهر بالاستحالة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (٢).

٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أنها تطهر بالاستحالة، وهذه إحدى روايتين عن أحمد (٤) ومالك (٥)، واختارها شيخ الإسلام (٦) -رحمه الله-.

الراجح: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، فمتى سقط كلب أو خنزير أو سقطت ميتة وغير ذلك من الأعيان النجسة في ملاحة فصارت بعد ذلك ملحًا، فإنه يصير بتحلله طاهرًا. ومن هنا كان المتولد من النجاسات على الصحيح من قولي العلماء طاهرًا، فما ليس له نفس سائلة طاهر مطلقًا.

ثالثًا: ميتة الحيوان.

[تعريف الميتة]

الميتة هي: ما مات حتف أنفه -أي: بغير تذكية شرعية- وقد حرّم الله تعالى لحم الميتة فقال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...} (٧).

ولما كانت الضرورة شيئًا خارجًا عن إرادة العبد واختياره أباح الله تعالى للإنسان حال اضطراره أكل من الميتة، فقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا


(١) روضة الطالبين (١/ ١٣).
(٢) المغني (١/ ٦٠).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٨٥).
(٤) المغني (١/ ٦٠).
(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٧).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢).
(٧) سورة الأنعام: ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>