للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقوف الحاج في عرنة]

ذهب الفقهاء إلا مالكًا إلى أن حجه باطل فهو لم يقف بعرفة لحديث: "كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" (١).

وذهب مالك إلى أن حجه صحيح وعليه دم لجبر النقص الذي حصل منه. لأن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ولم يقم الدليل من وجه يلزم به الحجة والخروج عن الأصل (٢).

الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس: اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

١ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وأن من لم يقف إلى الغروب فعليه دم جبرًا للنقص الحاصل في نسكه.

٢ - وذهب مالك إلى أن الوقوف إلى الليل لمن وقف نهارًا بحيث يجمع بين الليل والنهار في وقوفه يعتبر شرطًا لصحة الوقوف وأن من خالفه فحجه باطل لحديث: "خذوا عني مناسككم".

٣ - وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب، ومنهم من يرى أن عليه دمًا خروجًا من الخلاف، ومنهم من لم ير عليه شيئًا وحجه تام وهو رواية عن الحنابلة (٣) وقد أيد هذا القول الشيخ محمَّد الأمين


(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٢ / ١٠٠٢)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٨)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٨٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٩٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: "الحج".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٠٩٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٥)، والأنصاف للمرداوي (٩/ ١٧١) مع الشرح الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>