للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار سن التبيع والمسنة]

ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن التَّبيع ما تم له سنة وطعن في الثانية، والمسنة ما تم لها سنتان وطعنت في الثالثة.

أما المالكية (٢) فعندهم التَّبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والمسنة ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

[زكاة الوقص في البقر]

[تعريف الوقص]

الوقص الذي من (٤١ - ٥٩) لا شيء فيه عند الجمهور، وهو رواية عن أبي حنيفة (٣)، وقول الصاحبين، وهو المختار عند الحنفية لظاهر الحديث، وفي رواية عن أبي حنيفة إلى أن ما زاد عن الأربعين ليس عفوًا بل يجب فيه بحسابه، ففي كل بقرة ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، فإنه لجميع أوقاصها فإنها عشرة عشرة.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور وذلك لحديث معاذ المذكور في بيان النصاب والقدر الواجب فيها، وهو صريح في محل النزاع.

ولأن البقر أحد أنواع بهيمة الأنعام، فلم يجب في زكاتها كسر كسائر الأنواع.

ثالثًا: زكاة الغنم:

الغنم: سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع عن نفسها، فكانت غنيمة لكل طالب، وزكاة الغنم واجبة بدليل السنة، وقد انعقد الإجماع على وجوبها.


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٣١)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٨٣)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٥).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>