للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض وأناط به أحكامًا، ولم يبينه، ولا حدَّ له في اللغة، فرجع فيه إلى العرف وجاء في فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية: وما لم يكن له حَدٌّ في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضَه" (١).

ثامنًا: بيع الحاضر لبادٍ:

صفته: هو أن يخرج الحضري (٢) إلى البادي (٣) -وقد جلب السلعة- فيعرفه السلعة ويقول: أنا أبيع لك فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "دَعُوا الناسَ يَرْزُق اللهُ بعضهم بعضًا" (٤).

وظاهر التحريم يكون بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.

الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر.

الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع (٥).

والعلة في النهي عنها هي أنه متى تُرك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - (في الحديث) إلى هذا المعنى (٦).


(١) فتاوى ابن تيمية (٣/ ٢٧٢)، وانظر قضايا فقهية معاصرة، د. نزيه (ص: ٨٦).
(٢) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف التي يباع فيها السلعة.
(٣) والبادي: هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.
(٤) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٥٧).
(٥) انظر: المغني (٦/ ٣٠٨، ٣١٠).
(٦) المرجع السابق (ص: ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>