للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي الحج إظهار التذلل للمعبود في جميع المشاعر والتخلي عن التزين والصبر على المشقة والجهد.

وفي الحج شكر النعمة فالحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن فكان فيه شكر النعمتين (١).

[حكم العمرة]

أجمع العلماء على أن العمرة مشروعة ولكن اختلفوا في حكمها وجوبا أو سنية على قولين:

١ - أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وهو قول عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وهو الأصل عند الشافعية ورواية عن أحمد.

٢ - أن العمرة سنة وليست واجبة وهو قول ابن مسعود ومذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية.

[الأدلة]

استدل كل منهم بالأدلة الآتية:

١ - استدل القائلون بالوجوب بما يأتي:

أ- قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب وعطفها على الحج يؤكد ذلك لان الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.

ب- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>