للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرى الشافعية في وجه لهم أنه يجوز شرب المسكر للتداوي لأنها حال ضرورة فأبيحت كدفع غصة وسائر ما يضطر إليه.

[والصحيح]

أنه لا يجوز التداوي بشرب المسكر للأحاديث الصحيحة التي ذكرها الجمهور، وقد ثبت في العلم الحديث أنه لا فائدة في التداوى بها بل تحدث أمراضًا واضطرابًا في الجسم يؤدي إلى أن يعتل الصحيح وذلك دلالة على الإعجاز العلمي فيما ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة.

[كيفية إقامة الحد]

١ - يرى الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب قائمًا، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ويتقي عند الضرب المقاتل: وهي الرأس والوجه والفرج، وذلك لقول علي -رضي الله عنه-: "لكل موضع من الجسد حظ يعني في الحد إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه" (١).

٢ - ويرى مالك وهو رواية عن أحمد أن الرجل يضرب جالسًا، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود في حد فأشبه المرأة.

وتضرب المرأة جالسة باتفاق الفقهاء الأربعة لأنه أستر لها.

ويكون الضرب وسطا لا شديدًا فيقتل ولا ضعيفًا فلا يردع، ويكون بسوط متوسط، لأن القصد الردع والزجر لا القتل (٢).


(١) أخرج نحوهما البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٣٢٧).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٨٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٦٧٧)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>