٢ - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
٣ - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.
[شروط الإرث]
يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:
١ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.
٢ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.
٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
[أسباب الإرث]
يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}(١).