للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أركان الإرث]

أركان الإرث ثلاثة:

١ - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.

٢ - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

٣ - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.

[شروط الإرث]

يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:

١ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.

٢ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.

٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.

[أسباب الإرث]

يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:

١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (١).


(١) سورة النساء: ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>