للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متحقق مع اختلاف الدار (١).

الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.

[الثالث: الدور الحكمي]

ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.

وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.

٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).

[الورثة]

قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:

أولًا: الوارثون من الرجال:

والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٨٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٠)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>