للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الرابعة عشرة: استعمال أدوية منع الحيض والحمل]

للمرأة الحائض أحكام تخصها، فهي مثلًا لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، لكن قد تستعمل بعض النساء أدوية وطرقًا تمنع الحيض أو الحمل أو تنظمه لتتمكن من الصوم والطواف أو غير ذلك، فهل يجوز لها فعل ذلك؟

نقول أولًا: حكم استخدام الأدوية لمنع الحيض:

لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس بشرط أن يأذن الزوج بذلك (١) وألا يترتب على ذلك ضرر من الناحية الصحية.

ثانيًا: منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:

١ - الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:

أ- منع الحمل: هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل؛ كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس ونحوه في الفرج، وترك الوطء في وقت الإخصاب، ونحو ذلك.

ب- تحديد النسل: هو التوقف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل.

ج- تنظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة


(١) هذا في الحالات العادية، أما حالات الخلاف بين الزوجين كحال المعلقة فلها وضع خاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>